وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا
لو حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم
يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا .
الينابيع الفقهية — صفحه 492
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴۹۲