پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا لو حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا .