تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح : وقفت ، وأما : حبست ، وسبلت ، وحرمت ، وتصدقت ، فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف ، فلو مات قبله بطل . ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما ، وإذا تم لم يجز الرجوع فيه . وشرطه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه . وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها ، ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك . ووقف المشاع جائز كالمقسوم ، وشرط الواقف الكمال ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن أطلق فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم وفي غيره إلى الموقوف عليهم . وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا ، ولا على العبد وجبرئيل . والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ هو مصروف إلى مصالحهم ، ولا على الزناة والعصاة . والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة ، والشيعة من بايع عليا وقدمه ، والإمامية الاثني عشرية والهاشمية من ولده هاشم بأبيه وكذا كل قبيله ، وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو فضل لزم .
الينابيع الفقهية — صفحة 489 | علي أصغر مرواريد