تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
موته . وروي ليس لهم . وله الرجوع في الوصية والإيصاء وتغييرها ، فإن وصى بشئ فباعه أو وهبه أو رهنه أو بدار فجعلها عرصة أو حنطة فطحنها بطلت الوصية ، أو دبر العبد أو كاتبه أو أعتقه كذلك . فإن أوصى بوصايا يمكن العمل بها عمل ، وإن لم يخرج من الثلث بدئ بالثلث ووقف ما زاد على الإجازة . فإن أوصى بعبد لزيد ثم أوصى به لعمرو فعلى الآخر فإن أوصى بوصايا وأشكل المتقدم أخرج بالقرعة ، فإن كان فيها قرض بدئ به وإن أخره ، وإن أوصى في المعاصي كقتل النفس وسلب المال وعمارة البيع والكنائس وبيت النار وكان مسلما بطلت الوصية والمال للورثة . ويجوز الوصية للكافر والوارث والقاتل وعبد نفسه ومدبره ومكاتبه وللحمل بأن يكون مخلوقا في الحال ويسقط حيا ، فإن سقط ميتا بطلت . ويستحب الوصية للمحجوب عن إرثه منه بغيره . وتصح بحمل الجارية والنخلة وبما تحمل وبثوب من ثيابه ومتاع من متاعه مجهول وعلى الورثة إعطاء واحد منها . فإن لم يكن له ذلك بطلت ، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك ، ولا يصح لما تحمل المرأة والوصية ممن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، فإن أوصى ثم قتل نفسه صحت ، فإن أوصى ثم قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية ، فإن جرحه غيره ثم وصى وعقله كامل صحت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه . وتصح الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه وتبطل في الباقي ، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا ، أو مدبرا لم يصح إلا من سيده . وإن أوصى لأم ولده أعتقت من الوصية ، فإن أعوز فمن نصيب ولدها ، فإن أوصى ألا يورث ولده لم يقبل منه . وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه ؟ قال : قال على ع هو لأقرب الناس إلى أبيه . ولا يصح الإيصاء على وارث لا يلي عليه الموصي حال حياته كعقلاء أولاده ، والصغير والكبير من غير أولاده كالأخ والعم إلا في الثلث وقضاء الدين . ولا يصح الإيصاء إلى أجنبي على أطفاله وله أب أو جد إلا في ما ذكرناه . والوصية بجزء بالسبع ، وروي : العشر ، وبسهم بالثمن ، وبشئ بالسدس ، وبالحظ
الينابيع الفقهية — صفحة 354 | علي أصغر مرواريد