تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

كتاب الوصايا

وهي تستدعي فصولا : الأول : الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة . ويفتقر إلى الإيجاب والقبول . وتكفي الإشارة الدالة على القصد ، ولا تكفي الكتابة ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة . ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت . وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف . ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم ، وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة . الثاني : في الموصي : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية . وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز . ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ، ولو أوصى ثم جرح قبلت . وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء . الثالث : في الموصى له : ويشترط وجوده . فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقائه وقت الوصية فبان ميتا . وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي ، وللحمل بشرط وقوعه حيا . وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال . ولا تصح للحربي ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد ، نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من لحرية . وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده ، ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد