تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وأن يقترضه إذا كان مليئا . وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا . ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة . وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يؤذن فقولان أشبههما : أنه لا يصح ، ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته . الخامس : في الموصى به : وفيه أطراف : الأول : في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو ، ويوصى بالثلث فما نقص . ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح ، وإن أجاز بعض صح في حصته ، وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم . ويملك الموصى به بعد الموت . وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر ، ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد . وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص ، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك . الثاني : في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث . ولو أوصى بسهم كان ثمنا ، ولو كان بشئ كان سدسا ، ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا . ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية ، يجبر ضعفها الشهرة . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية ، وكذا قيل لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية . ولا يجوز اخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة . الطرف الثالث : في أحكام الوصية : وفيه مسائل : الأولى : إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع ، فإن قصر الثلث ، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث .