الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة
الواحدة في الربع . وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد . أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين .
الثالثة : لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا
فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له ، ويكره له تملكهما .
الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصي في غير ذلك .
الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه ،
ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه ، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو
أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى
يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد .
السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير . ولو قال :
مؤمنة ، لزم . فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب . ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه
أجزأت .
السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع . وإن وجد بأقل أعتقها
ودفع إليها الفاضل .
الثامنة : تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث ، وإن
كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . أما الإقرار
للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث وإلا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث
على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين .
التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال
الميت .
الينابيع الفقهية — صفحة 340
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٠