تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع . وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد . أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين . الثالثة : لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له ، ويكره له تملكهما . الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصي في غير ذلك . الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه ، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه ، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد . السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير . ولو قال : مؤمنة ، لزم . فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب . ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت . السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع . وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل . الثامنة : تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث ، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث . أما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث وإلا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين . التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .
الينابيع الفقهية — صفحة 340 | علي أصغر مرواريد