تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الواقف النظر لنفسه على الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف . الرابع : في الموقوف عليه : ويشترط وجوده وتعيينه ، وأن يكون ممن يملك ، وألا يكون الوقف عليه محرما . فلو وقف على من سيوجد لم يصح . ولو وقف على موجود وبعد على من يوجد صح . والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب . ولا يصح وقف المسلم على البيع والكناس ، ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر . ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . والمسلمون من صلى إلى القبلة ، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل : مجتنبو علي بن جعفر خاصة . والشيعة : الإمامية والجارودية والزيدية : من قال بإمامة زيد . والفطحية : من قال بالأفطح والإسماعيلية : من قال بإسماعيل بن جعفر ع والناووسية : من وقف بن محمد والواقفية : من وقف على موسى بن جعفر ع . والكيسانية : من قال بإمامة محمد بن الحنفية . ولو وصفهم بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته كالحنفية ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف كالعلوية والهاشمية . ويتساوى فيه الذكور والإناث . وقومه أهل لغته ، وعشيرته الأدنون في نسبه ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل : بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : إلى أربعين دارا ، وهو مطرح . ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر ، وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم أولادا كانوا أو أجانب . وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي . أما النقل عنهم فغير جائز .

وأما اللواحق فمسائل :

الأولى : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد .