والقبض ، ويشترط إذن الواهب في القبض . ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم لأنه
مقبوض بيد الولي وهبة المشاع جائزة كالمقسوم . ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد
القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف . ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي
الرجوع تردد أشبهه الكراهية . ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها
وفي الرجوع مع التصرف قولان أشبههما الجواز .
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦