تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون . الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية . الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية . ولا يجب تتبع من لم يحضره . الخامسة : لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد . السادسة : إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضل لزم . السابعة : إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم . ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض . وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك ، وكذا لو قال : له عمرك ، لم تبطل بموت المالك وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته . وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في اخراجه مطلقا ، ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى ، ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم . وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك ، ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر . ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله ، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية . وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك ، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها ، ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة . والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم . وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة ، ولا بد فيها من الإيجاب والقبول