الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون .
الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث
بالسوية .
الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . وكذا كل
قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية . ولا يجب تتبع من لم يحضره .
الخامسة : لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدى إلى
فساده على تردد .
السادسة : إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضل لزم .
السابعة : إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم .
ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض . وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة
تبرعا مع بقاء الملك للمالك وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك ، وكذا لو قال : له عمرك ، لم تبطل
بموت المالك وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما
كان له إلى ورثته .
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في اخراجه مطلقا ، ولو مات المالك -
والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى ، ويسكن الساكن معه من جرت
العادة به كالولد والزوجة والخادم . وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك ، ولو باع
المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر . ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل
الله ، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية .
وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن
المالك ، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها ، ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة
أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة .
والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم .
وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة ، ولا بد فيها من الإيجاب والقبول
الينابيع الفقهية — صفحة 335
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٥