پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
والقبض ، ويشترط إذن الواهب في القبض . ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم لأنه مقبوض بيد الولي وهبة المشاع جائزة كالمقسوم . ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف . ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه الكراهية . ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها وفي الرجوع مع التصرف قولان أشبههما الجواز .