تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح : وقفت ، وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد . ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي ، ولو وقف عليه الأب أو الجد صح لأنه مقبوض بيده . والنظر أما في الشروط أو اللواحق : والشروط أربعة أقسام : الأول : في الوقف : ويشترط فيه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه . فلو كان إلى أمد كان حبسا ، ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا ، وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ، والأول مروي . ولو شرط عوده عند الحاجة ، فقولان أشبههما البطلان . الثاني : في الموقوف : ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا ، ويصح إقباضها مشاعة كانت أو مقسومة . الثالث : في الواقف : ويشترط فيه : البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف . وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته والأولى المنع . ويجوز أن يجعل
الينابيع الفقهية — صفحة 333 | علي أصغر مرواريد