تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب ، وهو حسن . الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه قيل : أعتق كله ، وقيل : ينعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر . ولو أعتق ثلثه يسعى في باقيه ، ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته . الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن لم تجد أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي . الرابعة : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها وتوقع وجودها بما عين له ، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي . الرابع : في الموصى له : ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان . وتصح الوصية للأجنبي والوارث وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا . ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه . وفي الوصية للحربي تردد أظهره المنع . ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبرة الأجنبي ولا لأم ولده ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو أجازه مولاه ، وتصح لعبد الموصي ولمدبره ومكاتبه وأم ولده . ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعي للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به ، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية وقيل : تصح