وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، ولا يجوز أن يسكن
غيرهم إلا أن يشترط ذلك ، ولا يجوز أن يؤجر السكنى ، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن
المسكن .
وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك ،
ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية . أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات
الحابس كان ميراثا ، وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس :
الينابيع الفقهية — صفحة 302
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٢