تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك ، ولا يجوز أن يؤجر السكنى ، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن . وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك ، ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية . أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا ، وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس :