ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا ولم يكن للواهب مع قبضه
الرجوع . ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار ، ولو تلفت والحال هذه أو
عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه ، وفيه تردد .
السادسة : إذا صبغ الموهوب له الثوب ، فإن قلنا : التصرف يمنع من الرجوع فلا
رجوع للواهب ، وإن قلنا : لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا ، كان شريكا بقيمة الصبغ :
السابعة : إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ صحت الهبة ، وإن مات في مرضه ولم تجز
الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 305
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٥