تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع . ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار ، ولو تلفت والحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه ، وفيه تردد . السادسة : إذا صبغ الموهوب له الثوب ، فإن قلنا : التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب ، وإن قلنا : لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا ، كان شريكا بقيمة الصبغ : السابعة : إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ صحت الهبة ، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 305 | علي أصغر مرواريد