تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الدينية ، والتقدير ولكن البر بر من آمن بالله ، أي ولكن ذا البر من آمن بالله ، أي صدق بالله . ويدخل فيه جميع ما لا يتم معرفة الله إلا به . " واليوم الآخر " يعني القيامة ، وأن الملائكة عباد الله والكتب المنزلة وأنبيائه كلهم . " وأعطى المال على حبه " أي حب المال ، والإيتاء أو حب الله ، وهذا أبلغ . و " ذوي القربى " قرابة المعطى ، وقيل : قرابة الرسول ع . قال ابن عباس : في المال حقوق سوى الزكاة ويدخل فيها ما يتطوع به الانسان قربة إلى الله من الوقوف والصدقات والهبات لأن ذلك كله من البر . قال : ولا يجوز حمله على الزكاة المفروضة لأنه عطف عليه الزكاة . وإنما خص هؤلاء لأن الغالب أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هؤلاء ، ولئلا يظن إنه مستحق الزكاة الواجبة لا يجوز أن يعطي ما يتصدق به تطوعا ، والآية تعمها . وشرائط الوقوف شيئان : أن يخرج الوقف من يده ويقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنه ، ويكون ملكا للواقف . والوقف والصدقة شئ واحد ولا يصحان إلا بالقربة إلى الله تعالى . والوقف لا بد أن يكون مؤبدا .