تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
بالدين فيه إشكال ، أما المطلق فليس له أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين ، ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع والباقي للمولى وتقديم الدين لأن للأرش متعلقا هو الرقية ثم الأرش يقدم على النجوم ، هذا مع الحجر عليه وقبله له تقديم من شاء ، ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت النجوم ووزع ما في يده على الحقين ، ويحتمل تقديم الدين لتعلق الأرش بالرقبة والعكس لأن صاحب الدين رضي بذمته ، ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته . ولو أراد السيد فداءه ليبقي الكتابة جاز ، وليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه إذ لا يتعلق حقه بالرقبة ، ولو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم ، ولو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا ، ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة فإن فضل شئ فللمولى ، ولو كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع ، قال الشيخ : بدئ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة . ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس النجم وكانا حالين تقاصا ، ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الآخر ، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما ، ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته ، أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق ، وهذا حكم عام في كل غريمين ، ولو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب . المطلب الثالث : في التصرفات : وهي إما من السيد أو العبد . أما السيد فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا إلا مع عجز المشروط واسترقاقه ، وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا