تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
قبل التعجيز ، وله بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال وإلا فلا لأنه دين غير لازم ، فإن قبض المشتري عتق المكاتب أما عندنا فظاهر أما على الفساد فلأنه كالوكيل ، وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء ، وله معاملة العبد بالبيع والشراء وأخذ الشفعة منه وكذا يأخذ العبد منه ، وليس له منع العبد من السفر ولا من كل تصرف يستفيد به مالا ، ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان لأنه كشرط ترك التكسب والصحة للفائدة ، فإن سافر حينئذ ولم يمكنه الرد كان له الفسخ . وليس له وطء المكاتبة لا بالملك ولا بالعقد ولو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه ، ولا وطء أمتها ولا وطء أمة المكاتب ، فإن وطء المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر ، ولا يتكرر بتكرره إلا مع الأداء ولا حد ولا تعزير ، والولد حر وتصير أم ولد ولا يبطل كتابتها ، ولو وطأ مع علمها بالتحريم عزرا ، وهل يثبت المهر مع المطاوعة ؟ إشكال ، ويثبت مع الإكراه ، وإذا صارت أم ولد عتقت بموته من نصيب ولدها وتقوم مكاتبة يسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لها ، ولو أعتقها مولاها عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها . ولو كاتباها ثم وطأ أحدهما حد بنصيب الآخر وعليه المهر ، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه ، فإن حملت قومت بعد عجزها وقيل في الحال ، وعليه نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا على إشكال ونصف مهرها فتبطل الكتابة في حصة الشريك ويصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطئ ، فإن أدت نصيبه إليه عتقت وسرى إلى الباقي لأنه ملكه على قول الشيخ ، وإن عجزت ففسخ الكتابة كانت أم ولده ، فإذا مات عتقت من نصيبه والولد حر وعليه نصف قيمته يوم الولادة ، فإن وطئاها معا للشبهة فعليهما مهران فإن تساوت الحال تساويا ، وإن وطأ أحدهما بكرا فعليه مهر بكر وعلى الآخر مهر ثيب . وأما العبد فليس له أن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة
الينابيع الفقهية — صفحة 505 | علي أصغر مرواريد