في النجوم قدم المنكر مع يمينه .
النظر الثالث : في الاستيلاد :
وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب
ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما
استثني ، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء وإلا سلمها أو
يسلم ما قابل الجناية .
الينابيع الفقهية — صفحة 525
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٥