تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
سرى إلى الباقي وإن أبرأه لم يسر ، وكذا إن أدى النجوم ، وإذا عجز كان له رده في الرق ، ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق ، فإن ادعى المنكر أن ما في يده متقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع يمينه . ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق وأخذ الأرش فيبقي على العتق ، ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش ، وقيل : لا ، ولو رضي المالك بالمعيب انعتق ، وهل ينعتق من حين الرضا أو القبض ؟ إشكال ، ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلى أن يسلم الأرش ، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم . المطلب الثاني : في أحكام الأداء : يجب القبول مع دفع النجم عند حلوله ولو كان غائبا قبضه الحاكم ، ولو قال : هو حرام ، لم يقبل ويحتمل أن ينتزعه الحاكم فيحفظ في بيت المال إلى أن يعين مالكه وأن يبقيه ، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه ، أما لو عين لم يقبل تكذيبه إلا أن يكذبه المقر له ، ولو قبضه من مال الصدقة وجب قبوله ، فإن عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه عنه . ولا يجب الإنظار مع الحلول إلا بقدر ما يخرج المال من حرزه ، ولو كان غائبا فالأقرب أن له الفسخ ، وكذا لو كان عروض لا تباع إلا بعد مهلة ، ولو غاب بعد الحلول بغير إذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي ، وإن كان باذنه فليس له إلا أن يخبره بالندم على الإنظار فيقصر في الإياب ، ولو منع مع القدرة فهل للمولى الإجبار أو للحاكم أو لا ؟ فيه نظر الأقرب ذلك ، وإن منعناه كان له الفسخ وكذا في إلزامه بالسعي . ولو جن العبد لم ينفسخ الكتابة وكذا المولى وكذا لو جنا معا ، نعم للمولى