سرى إلى الباقي وإن أبرأه لم يسر ، وكذا إن أدى النجوم ، وإذا عجز كان له رده
في الرق ، ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق ، فإن ادعى
المنكر أن ما في يده متقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع
يمينه .
ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق وأخذ الأرش فيبقي على
العتق ، ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش ، وقيل : لا ، ولو رضي المالك
بالمعيب انعتق ، وهل ينعتق من حين الرضا أو القبض ؟ إشكال ، ولو اطلع على
العيب بعد التلف كان له رد العتق إلى أن يسلم الأرش ، فإن عجز كان له
الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم .
المطلب الثاني : في أحكام الأداء :
يجب القبول مع دفع النجم عند حلوله ولو كان غائبا قبضه الحاكم ، ولو
قال : هو حرام ، لم يقبل ويحتمل أن ينتزعه الحاكم فيحفظ في بيت المال إلى أن
يعين مالكه وأن يبقيه ، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه ، أما لو عين لم يقبل
تكذيبه إلا أن يكذبه المقر له ، ولو قبضه من مال الصدقة وجب قبوله ، فإن عجز
فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه عنه .
ولا يجب الإنظار مع الحلول إلا بقدر ما يخرج المال من حرزه ، ولو كان غائبا
فالأقرب أن له الفسخ ، وكذا لو كان عروض لا تباع إلا بعد مهلة ، ولو غاب بعد
الحلول بغير إذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي ، وإن كان باذنه
فليس له إلا أن يخبره بالندم على الإنظار فيقصر في الإياب ، ولو منع مع القدرة فهل
للمولى الإجبار أو للحاكم أو لا ؟ فيه نظر الأقرب ذلك ، وإن منعناه كان له الفسخ
وكذا في إلزامه بالسعي .
ولو جن العبد لم ينفسخ الكتابة وكذا المولى وكذا لو جنا معا ، نعم للمولى
الينابيع الفقهية — صفحة 502
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٢