تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال ، فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق مع المصلحة ، وللسيد الاستقلال بأخذ النجوم ، ولو مات المشروط بطلت الكتابة وإن خلف وفاء لتعذر العتق ، ولو استعمله شهرا وغرم الأجرة لم يلزمه الإنظار بعد الأجل شهرا ، وتركة المشروط لمولاه وإن بقي عليه درهم وأولاده رق للمولى . أما المطلق فيتحرر منه بقدر ما أدى ويكون الباقي رقا لو مات فيأخذه من تركته بقدره ولورثته بقدر الحرية ، ويؤدى الوارث التابع له في الكتابة من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة ، وإن لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق أو القيمة ، ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبته أو غيرها أخذ من نصيب الباقي ما تخلف على الأب وعتق الجميع ، ولو لم يكن تركة سعى في الجميع وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه ، ومع الأداء ينعتقون ، والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء ، وفي رواية يؤدى الأولاد المختلف من الأصل ولهم الباقي ، ولو لم يؤد شيئا كان أولاده أرقاء والمال للمولى . ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء ، ولو خلفهما فللمولى النصف والباقي بينهما على ما بقي ، فيؤدي المكاتب من نصيبه ما بقي على أبيه وينعتق ويرث هذا المطلق ويورث ويصح الوصية له كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقية ، ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية وحد العبيد بالباقي ، ويحد المولى لو زنا بها بقدر الحرية دون الرقية . ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجب عليه وإلا استحبت على رأي ، ولا تتقدر قلة ولا كثرة ، وتتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا ، ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل : وجب القضاء وتجوز المقاصة ، قيل : ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة أو من جنسه . ولو كان لمولاه دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما ، ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه
الينابيع الفقهية — صفحة 503 | علي أصغر مرواريد