تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
أذن الشريك في كتابته أو لا ، ولو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق ، ولو أدى بجزئه المكاتب مثل أن هايأه وكسب في نوبته أو أعطي من سهم الرقاب لم يكن للآخر فيه شئ ، ولو ورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ولا شئ للآخر لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا ، ولو كاتب السيدان جاز تساويا في العوض أو اختلفا وسواء تساويا في الملك أو اختلفا وسواء اتحد العقد أو تعدد ، وليس له أن يؤدى إلى أحدهما أكثر مما للآخر ولا قبله . الفصل الثالث : في الأحكام : وفيه مطالب : المطلب الأول : ما يحصل به العتق : وهو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا وبالإبراء وبالاعتياض وبالضمان عنه ، ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدى الجميع ، أما المطلق فكلما أدى شيئا انعتق بإزائه ، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق ، فإن عجز كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له ، والمشروط قبل الأداء رق فطرته على مولاه . ولو كاتبا عبدا لم ينعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما أو يأذن الآخر في الأداء ، ولو خلف ابنين فأدى نصيب أحدهما عتق ، ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ ، ولو جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم إلى الولي ، ولو تلف في يد السيد فلا ضمان ، أما لو أتلف السيد عليه مالا فإنه يقاص . ولو جن العبد وقبض منه السيد عتق . ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق عليه إن كان عدلا وإلا حلف وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا ، فإن أعتقه المصدق
الينابيع الفقهية — صفحة 501 | علي أصغر مرواريد