تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
يمنعا من الرجوع ، ولو أبي العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه ، فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه ، وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء ثم يعقد أمانا إن أقام وإلا رجع ، فلو عجز استرقه ويرد إلى السيد . ولو ارتد المولى لم يصح كتابته إن كان عن فطرة لزوال ملكه عنه ، وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه ، ويحتمل وقوعها موقوفة ، فإن أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت ، فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه بل يكون موقوفا ، فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ويعتق بالأداء ، فإن دفع إليه كان موقوفا أو باطلا على التردد ، وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه إلى المرتد مع التلف إشكال ، ولو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردة . ويجوز لولي الطفل والمجنون الكتابة مع الغبطة على رأي ، ويصح كتابة المريض من الثلث لأنه معاملة على ماله بماله ، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء ، وإن لم يكن غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأي . الركن الرابع : العبد : وله شرطان التكليف والإسلام ، فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد إذ ليس لهما أهلية القبول ، ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان ، ولو كاتبه مثله لم يصح على إشكال ، ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي وحصته من المشترك ومن المعتق بعضه ، ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك ، ولا تسري الكتابة إلى باقي حصته ولا إلى حصة شريكه نعم قيل : إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه إن كان موسرا ، ولو كان له سرى العتق إلى باقيه . وإذا أدى المشترك شيئا إلى مكاتبه وجب أن يؤدى مثله إلى شريكه سواء