تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين ، ولو اختلفا في المدة أو في النجوم فكذلك . يا : لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر لرجاء التذكر ، فإن مات استعملت القرعة ، فإن ادعى كل منهما علمه حلف على نفي العلم ، ولو مات حلف الورثة على نفي العلم أيضا ، فلو أقام أحد العبدين بينة بالأداء قبلت سواء كان قبل القرعة أو بعدها ويظهر فساد القرعة لأن البينة أقوى ويحتمل عتقهما معا . يب : يجوز أن يعجل المكاتب بعض العوض قبل الأجل ليسقط المولى الباقي ولا يجوز الزيادة عليه للتأخير ، ويجوز أن يصالحه على ما في ذمته بأقل أو أكثر لا بمؤجل لأنه يصير بيع دين بمثله على رأي . الركن الثالث : السيد : وشرطه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف ، فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم يقع وكذا المميز وإن أذن له الولي ، والأقرب عدم اشتراط الاسلام ، فلو كاتب الذمي عبده صح ، ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع بل يقهر على بيعه من مسلم ، أما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم لكن لو عجز فعجزه واسترقه بيع عليه ، ويحتمل عدم التعجيز ، ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصح الشراء ولا الكتابة ولو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصح ، ولو كاتب الحربي مثله صح . ولو جاء إلينا وقد قهر أحدهما صاحبه بطلت الكتابة فإن العبد إن كان هو القاهر ملك سيده وإن كان السيد فقد قهره على إبطال الكتابة ورده رقيقا ، وكذا لو قهره السيد بعد عتقه ، وإن دخلا من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الاسلام لم يبطل الكتابة لأنها دار خطر لا يؤثر فيها القهر إلا بالحق ، ولو دخلا مستأمنين لم