تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شهادته على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض بالنسبة إلى براءة ذمة العبد وشبهه وإلا فلا ، فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه وهو ربع مال الكتابة ، فإن رجع على العبد بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه ، وإن رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الآخر ولا يرجع العبد على المصدق ولا بالعكس . فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه في المشروط ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه ، ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب لأن المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبيته المنكر ، والمنكر يدعي رقية الجميع ، أما نصفه فظاهر لعدم قبضه وأما نصف شريكه فلأنه إن قبض شيئا فنصفه لي ، وقد قبضه بغير إذني فلا يعتق نصيبه بهذا القبض ، فالسراية ممتنعة على القولين لأنها إنما تثبت في من عتق بعضه وبقي بعضه رقا والجميع متفقون على خلاف ذلك . ط : لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف وبرئ ، ولو قال : دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه ، حلف الشريك ولا نزاع بين العبد والشريك ، وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين ، وبنصفه وبمطالبة المدعي بالباقي بعد اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا ولا يرجع على العبد ، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه . وإن صدقه القابض وادعى أنه دفع إلى شريكه النصف حلف الشريك ورجع على من شاء ، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب ولا يرجع عليه بشئ ، ولو رجع على العبد رجع العبد على القابض سواء صدقه في دفعها إلى المنكر أو كذبه ، فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ثم يسلمها ، فإن تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا عن نصيبه . ي : لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه ، ويحتمل تقديم قول العبد ،