تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

باب التدبير

: التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره ، وشروطه شروط العتق ولفظه : أنت حر أو معتق أو محرر ، أو أعتقتك بعد موتى ، أو إن مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر ، وينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه والندب يجوز الرجوع فيه ويعتق من ثلث المال فإن لم يسعه عتق ما يسعه منه وسعى في الباقي . وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة ، وإن دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث ، فإن اشتبه أقرع بينهم إلى الثلث ، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير مدبرون ، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه فإن علمه دخل ويصح تدبير أحدهما دون الآخر ، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل والولد . وعتق الكل من الثلث . وإذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وإن رزق مالا وولدا حال الإباق فهما لمولاه فإن مات فلورثته ، وإن جعل خدمة عبده لغيره حياته فإذا مات فهو حر صح ذلك ، فإن أبق ولم يرجع إلا بعد موت المجعول له الخدمة فلا سبيل عليه وهو حر ، والمدبر عبد يستخدم ويوجر ، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في الزنى ، وإن مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده ، وأولاده باقون على التدبير حتى يموت السيد . وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض تدبيره بالقول ، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره أعلم المشتري أنه يبيعه خدمته وأنه إذا مات تحرر ، فإن باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضا به ، ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق ويصح ممن يصح منه ، ولا يقع بشرط ويعتبر فيه القصد والقربة ، وإذا دبر أحد الشريكين حصته قوم عليه نصيب شريكه ، وإذا دبر بعض عبده سرى في باقيه ، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق على خلاف في ذلك . وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله ، فإذا مات عتقت من الثلث فإن بقي منها شئ عتق من نصيب الولد ، وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء ، وإذا مات سيده قبل الأداء وخرج من الثلث عتق أو خرج بعضه عتق البعض
الينابيع الفقهية — صفحة 458 | علي أصغر مرواريد