تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
لا الولاء ولو كان المعتق بنته . وأما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه ومن نذكره في الميراث إلى من يضمن جريرته إن شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم ، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء ، وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وإنما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى ، ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين . وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبه نكاح أو شبهة وطء ثم ملكها فهي أم ولده ، والأولى أن لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه ، وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أم ولد ، وفائدة ذلك أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد اسقاطها فمات الزوج عند من ذهب إلى أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتؤجر ، ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين ، ويجبر على النكاح ، وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت ، فإن بقي منها شئ سعت فيه لباقي الورثة ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا ، ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها ولا يجد سواها في حياة السيد وبعد موته ، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها والولد كبير قومت عليه ، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه فإذا بلغ أجبر على أدائه وعتقت فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه . وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطي ثمنه ، فإن كانت أم ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة ، وقيل : تباع ، وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها ، وإخراجها كسائر الإماء ، فإن جنى عليها في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش ، وإن جنت عمدا اقتص منها ، وإن جنت خطأ فقد روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله ع ، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حق الله عز وجل في بدنها .
الينابيع الفقهية — صفحة 457 | علي أصغر مرواريد