تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
أن يضع عنه مما أضمره أخذه منه لا ما أضافه إلى ما أضمر أخذه منه ، وليس فيها خيار المجلس ويصح دخول الشرط فيها ، فإن شرط أنه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي درهم ، ويصح عتقه في واجب وتطوع وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل الكتابة ولا يلزمهما المال كما لو أبرأهما ، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما أدى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنى بحساب ما تحرر منه وما رق . وهي لازمة من الطرفين إن أطلقها ، وإن شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة السيد دون العبد فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء وحينئذ للسيد فسخها وله ما أخذ منه ، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده ولا إبراء غريمه ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع والمحاباة للغير في البيع والشراء والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد ، وإن تزوج المكاتب وعلم السيد ولم يفسخه فهو إقرار له عليه ، وإذا أعتق لم يحتج إلى استئناف نكاح ولا يجوز له وطء جاريته إلا بإذن سيده ، ولا زكاة على المكاتب فإن كان مطلقا وبلغ حصة ما عتق منه نصابا زكاه . ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ولا حكم عليه في ذلك وله الأخذ بالشفعة ، وأولاد المكاتب من أمة والمكاتبة من عبد الحادثون بعد الكتابة بحكم الأب والأم وإذا أديا عتق أولادهما ، وإن أدى المكاتب بعض المال وكان مطلقا تحرر من ولده مثله والمشروط ليس كذلك . وإذا مات المكاتب المشروط عليه قبل أداء المبلغ أو بعد أداء بعضه فما له وولده لسيده ، وإن مات المطلق قبل الأداء فولده مكاتب يؤدى ما كان على أبيه أو أمه ويعتق وما خلفه لسيده ، وإن مات بعد أداء البعض عتق من ولده بحسبه وكان للسيد مما خلفه بحساب رقه وللولد إن كانوا أحرارا الباقي ويؤدون باقي المال لأنه دين على المكاتب ، فإن فضل فضل فلهم وإن أعوز فلا عليهم ، وإن كان أولاده من أمة ورثوا من الحرية وأدوا منه ما بقي من الكتابة وعتقوا ، فإن فضل فضل فلهم وإن أعوز فعليهم السعي فيه ويعتقون بأدائه . وإن كاتب أحد الشريكين حصته من العبد لم يقوم عليه الباقي وإن لم يأذن شريكه في