تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
عنهم فقال : هم أحرار ، أو حلف أنهم أحرار لم يعتقوا ولم يحنث ، والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا أن يتواليا إليهما . وإذا أعتق عبدا له أو جارية عند موته ولا يملك غيره عتق ثلثه وسعى في ثلثي قيمته ، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها فزوجها الوصي سعت في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصابها من عتق أو رق جرى على ولدها ، ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والذكر والأنثى والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد إذا أغنيا أنفسهما . وإذا نذر أن يعتق جاريته متى وطأها فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق ، وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد فولدت توأمين عتقا ، ولا يجوز أن يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به ويجب رده على مولاه ، ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها وتزوجها ثم مات ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه وولدها منه رق فهي لبائعها ، فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها ولا على ولدها ، وإذا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين وقيمته ضعفاه صح العتق وسعى العبد في الدين وحق الورثة فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق . وإذا أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته تعدله أو أقل منه عتق وأخذ الباقي ، وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل ، ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة ، وإن أوصى بعتق عبد من عبيده أعتق الورثة واحدا منهم ، وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته وسعى العبد في ما يبقى لباقي الورثة ، فإن كانا اثنين عدلين عتق كله ، والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى ، والحمل يدخل في عتق الحامل ولا يصح استثناؤه ولا ينعكس ويصح إعتاقه منفردا . وإذا أسلم أحد الأبوين تبعه صغار ولده ، فإن بلغوا وكفروا قهروا على الاسلام فإن أبوا قتلوا ، ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه ، فإن لم يعامله بالمعروف ألزم بيعه ، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته ، ومن علق عتق عبيده بموته فمات وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه ، وإذا أعتق رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه ، فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة يحرر وعليه العمالة ، وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا فإن كان وقت الشرط له مال أعطاه وإلا فلا ، وروى شريح عن أمير المؤمنين ع في شخص