تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ذلك ، وإن كاتباه بالسواء أو التفاضل جاز ، وإن كان لأحدهما ثلثه وكاتبه على دينارين ولآخر ثلثاه وكاتبه على دينار جاز ، وموت السيد لا يبطل الكتابة وإن زوج السيد مكاتبه بنته ثم مات السيد بطل النكاح إن كانت وارثه ، ولا يصح بيع المكاتب فإن كان مشروطا وعجز فرده في الرق جاز بيعه ، وحد العجز المبيح للرد أن يعجز عن النجم وقد حل والصبر عليه حتى يجئ النجم الآخر أفضل . والمكاتب المطلق إذا أدى بعضها لم يصح عتقه في الواجب ، وإن أعتق باقيه تطوعا جاز ولم يلزمه أداء الباقي ، ولا ولاء على المكاتب فإن شرطه السيد عليه كان له دون غيره ، وإن اختلف السيد والمكاتب في المال أو المدة قبل العتق تحالفا وفسخت الكتابة وبعد العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه ، وقيل : القول قول السيد مع يمينه ، وإذا كاتب عبديه بعوض فعلى كل منهما منه بحساب قيمته ولا يتعلق به حكم غيره ، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه ، وليس للمولى عتق رقيق المولى عليه ولا تدبيره ولا كتابته ، وقيل : يجوز كتابته إن رأى فيها الحظ له ، والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وإن أدى فكسبه لسيده عاش المكاتب أو مات . وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا فكسبه له ولمن لم يكاتبه ، فإن طلب أحدهما المهاياة أجبر الآخر عليه ، فإن خلف سيد المكاتب ابنين وأبرأ أحدهما عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب شريكه . وإذا أعطى انسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط أن لا تختار على أبيه إذا أعتقت فلا خيار لها . والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ما عليه له ، فإن عين السيد نقدا في العقد وإلا كان من نقد البلد وإن اختلف فمن غالبه فإن تساوى بطلت الكتابة ، وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم ولا يجب عليه التكفير بالمال وإن فعله لم يجزئه ، وإن أبرأ السيد مكاتبه من المال برأ وعتق ، والمرتد عن الفطرة لا يصح أن يكاتب عبدا لأنه انتقل إلى الوارث ، وإن لم يكن عن فطرة صحت كتابته فإن قتل بردته فكالموت . وإذا جنى المكاتب عمدا على نفس سيده فلوارثه قتله ، وإن جنى على طرفه اقتص