تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولا يجوز بيع المطلق . الحادية عشرة : إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح بينهما . الثانية عشرة : إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم فالقول قول السيد مع يمينه ، ولو قيل : القول قول المنكر زيادة المال والمدة ، كان حسنا . الثالثة عشرة : إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا ، فإن رضي المولى فلا كلام . وإن رده بطل العتق المحكوم به لأنه مشروط بالعوض ، ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث ، وقال الشيخ : يمنع ، وهو بعيد . الرابعة عشرة : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث ، فإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى ، وإن كان مشروطا قدم الدين لأن في تقديمه حفظا للحقين ، ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة ودفع ما في يده إلى الديون خاصة ، ولو قصر قسم بين الديان بالحصص ولا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط . الخامسة عشرة : يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له ومنعه الشيخ ، ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح ، وإن لم يأذن بطلت الكتابة لأنها تتضمن ضرر الشريك ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب ومع الشركة لا يتمكن من التصرف . وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد : الأول : في لواحق تصرفاته : وقد بينا أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق إلا بإذن مولاه ، وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى فكذا هبته لمولاه ، ونريد أن نلحق هنا مسائل : الأولى : المراد من الكتابة تحصيل العتق وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب ، فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره وأن يشترى منه ومن غيره ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته ، فيبيع بالحال لا بالمؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن