تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو طاوعت حدت ، ولا يجوز لو وطء أمة المكاتب ولو وطأ لشبهة كان عليه المهر ، وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة ، ولا تتزوج المكاتبة إلا باذنه ولو بادرت كان عقدها موقوفا مشروطة كانت أو مطلقة ، وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة . الثالثة : كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد المكاتبة يكون لازما ما لم يخالف الكتاب والسنة . الرابعة : لا يدخل الحمل في كتابة أمه لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم بحسابها ، ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا ، ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة فإن مات وعليها شئ من الكتابة تحررت من نصيب ولدها ، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث . الخامسة : المشروط رق وفطرته على مولاه ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته ، وإذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم ، ولو كفر بالعتق لم يجز وكذا لو كفر بالإطعام ، ولو كان المولى أذن له قيل : لم يجز لأنه كفر بمال لم يجب عليه . السادسة : إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه ، ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع ، وقيل : لا يجبر ، وهو أشبه . السابعة : لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح ولا يقوم عليه الباقي . الثامنة : من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه ولا حد له ، قلة ولا كثرة ، ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب . التاسعة : لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه صبر عليه لرجاء التذكر ، فإن مات المولى استخرج بالقرعة ، ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب . العاشرة : يجوز بيع مال الكتابة ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق ، وإن كان مشروطا فعجز وفسخ المولى صار رقا لمولاه ، ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ