تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
على تردد . الرابعة : إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة وأولاده قبل الإباق على التدبير ، ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد ، فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق ، ولو مات مولاه قبل فراره تحرر . الخامسة : ما يكتسبه المدبر لمولاه لأنه رق ، ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة فالقول قوله مع يمينه ، ولو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة الوارث . السادسة : إذا جنى على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى ولا يبطل التدبير ، وإن قتل بطل التدبير وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا . السابعة : إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته ولسيده فكه بأرش الجناية وله بيعه فيها ، فإن فكه فهو على تدبيره وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش ، وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية والباقي على التدبير ، ولمولاه أن يبيع خدمته وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه ، وعلى ما قلناه لو باع رقبته ابتداء صح وكان ذلك نقضا للتدبير ، وعلى رواية : إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه ، ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى . الثامنة : إذا أبق المدبر بطل التدبير ، ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه . فروع أربعة : الأول : إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه ، فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه والباقي للورثة . الثاني : إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه ، وكلما حصل من المال شئ تحرر من المدبر بنسبته وإن تلف استقر العتق في ثلثه .