تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
المولى لخروج ملكه عنه وفيه تردد ، ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد ولو كان عن فطرة لم يصح ، وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة ، ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع ، ولو مات قبل بيعه وقيل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه ، ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله وكان الباقي للوارث فلو كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه ، ويصح تدبير الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه ، ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح . الثالث : في الأحكام : وهي مسائل : الأولى : التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا كقوله : رجعت في هذا التدبير ، وفعلا كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي سواء كان مطلقا أو مقيدا وكذا لو باعه بطل تدبيره ، وقيل : إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته وكذا إن قصد ببيعه الرجوع ، وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه ، ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا ، ولو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر . الثانية : المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى ، فإن خرج منه وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث ، ولو لم يكن له سواه عتق ثلثه ، ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله الثلث وبدئ بالأول فالأول ، ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة ، ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه ، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح ، وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه . الثالثة : إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي ، ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته ، وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه ، وكذا لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر ، ولو قيل يقوم كان وجها ، ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر ، ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة