ينعتق على المرأة سوى العمودين . ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه
بالنسب هل ينعتق عليه ؟ فيه روايتان أشهرهما العتق ، ويثبت العتق حين يتحقق الملك ،
ومن ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض . وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم
يقوم عليه إن كان معسرا وكذا لو ملكه بغير اختياره ، ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال
الشيخ : يقوم عليه ، وفيه تردد .
فرعان :
الأول : إذا أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به
ضرر على المولى عليه ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير
تقصيا من وجوب نفقته .
الثاني : لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول ، ولو كان المولى
عليه موسرا قيل : لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه ، والوجه القبول إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه .
وأما العوارض : فهي العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا
على مولاه ودفع قيمة الوارث ، وفي عتق من مثل به مولاه تردد والمروي أنه ينعتق ، وقد
يكون الاستيلاد سببا للعتق ، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة
الرق .
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨