تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ينعتق على المرأة سوى العمودين . ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه ؟ فيه روايتان أشهرهما العتق ، ويثبت العتق حين يتحقق الملك ، ومن ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض . وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا وكذا لو ملكه بغير اختياره ، ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ : يقوم عليه ، وفيه تردد . فرعان : الأول : إذا أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير تقصيا من وجوب نفقته . الثاني : لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول ، ولو كان المولى عليه موسرا قيل : لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه ، والوجه القبول إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه . وأما العوارض : فهي العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ودفع قيمة الوارث ، وفي عتق من مثل به مولاه تردد والمروي أنه ينعتق ، وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق ، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة الرق .