تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
سواها بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقا ولو حملت كان ولدها رقا ، وهي رواية هشام بن سالم ، وقيل : لا يبطل العتق ولا يرق الولد ، وهو أشبه . التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة ، وما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة ، ولو قيل : يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا . العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه وقع العتق عن الآمر وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك ، وفي الانتقال تردد . الحادية عشرة : العتق في مرض الموت يمضي من الثلث ، وقيل من الأصل والأول مروي . تفريعان : الأول : إذا أعتق ثلث إمائه في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة منهن بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ، وإن كان سابقا على الإعتاق قيل : هو حر أيضا ، وفيه تردد . الثاني : إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء ، ولو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية ، ولو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيين ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية ، ولو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث عن الآخر ولو فضل منه كان فاضله رقا . في السراية : وأما السراية فمن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف ، وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا ، وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل