التدبير ، وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه ويستحب عتق المؤمن مطلقا ، ويكره
عتق المسلم المخالف وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف ، ومن
أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته .
ويلحق بهذا الفصل مسائل :
الأولى : لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل :
يتميز ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي .
الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين .
الثالثة : لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال :
نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة .
الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها صح ، فإن أخرجها من ملكه انحلت اليمين ولو
أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين .
الخامسة : إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر
فصاعدا .
السادسة : من أعتق عبده وله مال فماله لمولاه ، وقيل : إن لم يعلم به المولى فهو له
وإن علمه فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى ، والأول أشهر .
السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة استخرج الثلث بالقرعة ، وصورتها أن
يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن أخرج على
الحرية كفت الواحدة ، وإن أخرج على الرقية افتقر إلى اخراج اثنين ، فإن تساووا عددا
وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث ، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن
التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد ، وإن تعذر التعديل عددا وقيمة
أخرجنا على الحرية حتى يستوفي يستوفى قيمة ، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو
بجزء من آخر .
الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥