تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
التدبير ، وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه ويستحب عتق المؤمن مطلقا ، ويكره عتق المسلم المخالف وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف ، ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته . ويلحق بهذا الفصل مسائل : الأولى : لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتميز ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي . الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين . الثالثة : لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة . الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها صح ، فإن أخرجها من ملكه انحلت اليمين ولو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين . الخامسة : إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا . السادسة : من أعتق عبده وله مال فماله لمولاه ، وقيل : إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علمه فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى ، والأول أشهر . السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة استخرج الثلث بالقرعة ، وصورتها أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة ، وإن أخرج على الرقية افتقر إلى اخراج اثنين ، فإن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث ، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد ، وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفي يستوفى قيمة ، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر . الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف