تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
عتقه إن كان معسرا ، وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك ، ولم يجب على المعتق فكه فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي ، وكان كسبه بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما ، ولو هايأه شريكه في نفسه صح وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ، ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية تساوت حصصهما فيه أو اختلفت . وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة ، وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق وقال الشيخ : هو مراعى . ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود ، وإن أعسر أنظر إلى الإيسار . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق ، وقيل : القول قول الشريك لأنه ينتزع نصيبه من يده ، ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك . واليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته ، ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف : يقوم عليه ، وهو بعيد ، ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه ، وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه ، والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وبالمنجز عند الإعتاق ، والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر والزيادة مملوكة للوارث ، ولو أعتق الحامل تحرر الحمل وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر ع ، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه . تفريع : إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه ثم يستقر رق نصيبهما ، وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردد والأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك ، ولو قيل بالاقتران كان حسنا . وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله وإلا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . وأما الملك : فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد ذكرانا وإناثا وإن نزلوا انعتق في الحال ، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا ، ولا