تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
التتابع ، ولو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة ، ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثنا عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان ، والشهر إما عدة بين الهلالين أو ثلاثون يوما ويتخير بين التوالي والتفريق ، ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين وقيل بيوم ، وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على رأي ، ولو صام سنة واحدة أكملها بشهر عن رمضان وبيومين عن العيدين ، ولو شرط التتابع في المطلقة فأخل به استأنف ولا كفارة وقيل يكفي مجاوزة النصف ، ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان والحيض والمرض . ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح فيه ذلك فلا يصوم ذا الحجة ، وأقل التتابع أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما ، ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد ، وأن يكون مقدورا فلو نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا على إشكال ولو نذر دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده ، ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه بنية رمضان لأنه كالمستثنى ولا قضاء ولو اتفق يوم عيد أفطر ولا قضاء على الأقوى . ولو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل يصوم في الأول عن الكفارة وفي الثاني عن النذر ، ويحتمل صومه عن النذر فيهما لأنه عذر لا ينقطع به التتابع ، ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير عن النذر وتأخره ، ولو قدم ليلا لم يجب شئ ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد ، وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد ، ولو نذر الصوم في بلد معين قيل أجزأ أين شاء ، ولو نذر أن يصوم زمانا وجب خمسة أشهر ولو نذر حينا وجب ستة أشهر ، ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه . ولو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح والأقرب
الينابيع الفقهية — صفحة 237 | علي أصغر مرواريد