تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
انعقد النذر وكفارة خلف النذر ، وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الاسلام . المطلب الخامس : الهدي : إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة ولو نوى منى لزم ، ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد على إشكال ، ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب وتعين التفريق بها وكذا منى لا غيرهما على إشكال ، وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى إلى النعم ، ويجزئه أقل ما يسمى هديا منها وقيل : يجزئ ولو بيضة ، ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل : بطل وقيل : يباع ويصرف في مصالح البيت . ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج أو الزائرين ، ولو نذر إهداء بدنة انصرف إلى أنثى الإبل ، وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه ، وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية فإشكال ، وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزئه إلا ما يجزئ في التضحية وهي الثني السليم ، ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال ولم يجز الذبح ، ولو نذر في بعير معيب وجب الذبح فيها . ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ولم يلزم بيعه إلا أن يقصده فيصرف ثمنه فيها ، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب وكذا في مسجد النبي ص والأقصى ، وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها ، ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن ويضمن مع التفريط ، ولو ذبحها يوم النحر غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره ، وإن لم ينو عن صاحبها لم يجزئ عنه ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر .