تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
المطلب الثاني : في الصلاة : وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة والدعاء إلا مع القصد ، ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال ، ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا ولو نوى غيرها لم يتداخل ، ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال ، ولو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمم إلا مع تعذر الماء ، ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان ووجوب ما نذره خاصة وإيجاب ركعة . ولو نذر إتيان مسجد لزم والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله انصرف إلى مكة ، ولو قال : أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر وإلا انعقد ، ولو قال : أن أمشي ، وقصد معينا لزم وإلا بطل لأن المشي ليس طاعة في نفسه ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم يجزه جوانب المسجد ويجب المشي من دويرة أهله إلا أن يعين غيرها . المطلب الثالث : الصوم : ويجب في مطلقه أقله وهو يوم كامل ولا يلزمه التبييت ، ولو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع والتفريق ، ولو قيده بالتتابع وجب ولا يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي فلا يجزئ التالي ولو عين يوما تعين ، ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر ، ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ولا شهر رمضان ، وهل يدخل رمضان في النذر ؟ الأقرب ذلك ، فيجب بإفطاره عمدا كفارتان وقضاء واحد ويجب قضاء ما أفطر في السفر والمرض والحيض ، ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق . ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطر خاصة وإن شرط