تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
دخول رمضان ، وإن نوى دخول العيدين وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا ، ولو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق ، ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب ولم يدخل رمضان في السفر بل يجب إفطاره ويقضيه لأنه كالمستثنى ، لقوله تعالى : فعدة من أيام أخر . وهل له أن يعجل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو يجب عليه إلى أن تضيق الرمضان الثاني ؟ إشكال أقربه جواز التعجيل ، فلو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا ؟ إشكال ، فإن سوغناه ففي إيجاب الكفارة خلف النذر إشكال ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء ، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله ، وبإفطاره خرج عن كونه قضاء ولأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني ، وهكذا وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحديهما وأيتهما هي ؟ إشكال . ولو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم وإن عرف قدومه بعد الزوال ، ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد وحمل ذكر اليوم على جميع ذلك اليوم ، ولو نذر إتمام صوم التطوع لزمه ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان ولزوم يوم كامل ، أما لو قال : بعض يوم لا أزيد ، بطل ولو نذر صوم الاثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان إلا الخامس مع الاشتباه على رأي ولا يوم العيد على رأي ، وفي الحيض والمرض إشكال ، ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوال ، وقيل شعبان وقيل رجب . المطلب الرابع : الحج : لو نذر إيقاع حجة الاسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل ، ولو نذره