تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بعام استطاعته انعقد فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة ، ولو نذر الحج ماشيا وقلنا : المشي أفضل ، انعقد الوصف وإلا فلا ويلزمه المشي من بلده وقيل : من الميقات ، ولو قيد أحدهما ، لزم ولو نذر الحج راكبا فإن قلنا : إنه أفضل ، انعقد الوصف وإلا فلا وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج ، ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب ويستحب أن يسوق بدنة وقيل يجب ، ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا ولو كان النذر مطلقا توقع المكنة ، ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر ولو كان مطلقا وجب الاستئناف ماشيا ولا كفارة ، ولو ركب بعضا فكذلك وقيل : يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب . ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا ويسقط المشي بعد طواف النساء ، ولو فاته الحج أو فسد مع تعينه ففي لزوم لقاء البيت إشكال ، فإن أوجبناه ففي جواز الركوب إشكال ثم يلزم قضاء الحج المنذور ، ولو نذر الحج في عامه فتعذر بمرض ففي القضاء إشكال ولا قضاء لو تعذر بالصد ، ولو نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله ، ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال ، وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة قيل يحنث فيجب به الكفارة لا القضاء . ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما بل القصد ، ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا أو المروة لزمه حج أو عمرة ولو نذر إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما وفي انعقاد النذر إشكال ، ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا ، ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر وكذا الاستئجار ، ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الاسلام تداخلتا ، وإن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد وإن قصد معها لم ينعقد وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال ، ولو أخل بحجة الاسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن
الينابيع الفقهية — صفحة 239 | علي أصغر مرواريد