فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل أو أربعين شاة
بسلعة للقنية واتفق حول السوم وحول التجارة أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع .
وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة أو
بدونه ذلك أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك ، فالأول يبني على حول الأصل
ويخرج زكاة التجارة في قول وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين ، والثاني يستأنف
الحول ويخرج زكاة العين ، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة ،
وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب من حين الشراء إلى حول أخرج زكاة التجارة
وإلا فلا .
وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول والجنس واحد كإبل بابل
وذهب بذهب بنى على حول الأصل وزكى التجارة ، وقال بعض الأصحاب : يخرج
زكاة العين .
وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل وزكى التجارة في قول ، وفي قول
يستأنف الحول ويزكي العين .
وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة أو نخلا لها فأثمرت زكى الثمرة وأخرج زكاة
الأصل للتجارة لاختلاف السبب ، ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل
نصابا زكاه وزكى صاحب الأصل الأصل وحصته من الربح .
وإن كان على شخص ديون وحجر عليه الحاكم ثم حال الحول قبل أن يقبضها
الغرماء فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال .
وإن نذر أن يتصدق إن برأ مريضه من العشرين دينارا بدينار عينه وبرأ قبل
الحول لم تحب فيها زكاة لنقصانها ، وإن برأ بعده وجبت الزكاة .
وإذا التقط نصابا في غير الحرم وعرفه حولا جرى في الحول الثاني ووجبت عليه
زكاته ، ولا زكاة على من سقط منه ، وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا
يستحب كالأثاث والآلات والمتاع والحلي المباح والرقيق والخضراوات والفواكه
والحيوان عدا ما ذكرنا والمساكن والعقارات والأرضين إلا ذات غلة .
الينابيع الفقهية — صفحة 401
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠١