تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل أو أربعين شاة بسلعة للقنية واتفق حول السوم وحول التجارة أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع . وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة أو بدونه ذلك أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك ، فالأول يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة في قول وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين ، والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين ، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة ، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب من حين الشراء إلى حول أخرج زكاة التجارة وإلا فلا . وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول والجنس واحد كإبل بابل وذهب بذهب بنى على حول الأصل وزكى التجارة ، وقال بعض الأصحاب : يخرج زكاة العين . وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل وزكى التجارة في قول ، وفي قول يستأنف الحول ويزكي العين . وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة أو نخلا لها فأثمرت زكى الثمرة وأخرج زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب ، ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل نصابا زكاه وزكى صاحب الأصل الأصل وحصته من الربح . وإن كان على شخص ديون وحجر عليه الحاكم ثم حال الحول قبل أن يقبضها الغرماء فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال . وإن نذر أن يتصدق إن برأ مريضه من العشرين دينارا بدينار عينه وبرأ قبل الحول لم تحب فيها زكاة لنقصانها ، وإن برأ بعده وجبت الزكاة . وإذا التقط نصابا في غير الحرم وعرفه حولا جرى في الحول الثاني ووجبت عليه زكاته ، ولا زكاة على من سقط منه ، وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا يستحب كالأثاث والآلات والمتاع والحلي المباح والرقيق والخضراوات والفواكه والحيوان عدا ما ذكرنا والمساكن والعقارات والأرضين إلا ذات غلة .