تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والخبر ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس ، وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح إلى أن يثمر ، ولا فرق بين الثمرة والغلة . وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما : إن الزكاة بعد البذر . باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب : يستحب الزكاة في مال التجارة ، والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة ، وسبائك الفضة والذهب ، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس ، والمال الذي غيره صاحبه أو نقصه فرارا من الزكاة ، والدين إذا كان على مليئ باذل ، والخيل بشرط الحول والأنوثية والملك والسوم في عتيقها ديناران وفي البرذون دينار ، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان . وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب وبرأس المال أو بربح ، ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط ، فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها لسنة واحدة ، وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح ، وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال زكى الأصل ، وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة ، بنى على حول الأصل ، وإن اشترى بسلعة للقنية سلعة للتجارة استأنف الحول . وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل لأنه مردود إليه ويقوم ما اشترى بالعرض بقيمته من غالب نقد البلد ، وإن اشتراها بذهب وفضة قومت بهما ، وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما . فإن نوى بسلعة التجارة القنية فلا زكاة عليه ، وإن نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة ، فإن باع سلعة التجارة بعد الحول صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون العين .