تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ويستحب في الغلة الصدقة وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة إلا أن يتجر بها فيستحب زكاتها ، وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام فيجب على الولي اخراج الزكاة منها ، فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال فعليه الضمان ، وليس على الصبي إذا بلغ الضمان ، وقال بعض أصحابنا : لا يزكى . ويستحب صلة آل الرسول ص وقرض المحتاج والإحسان على الإخوان بالطعام والشراب والكسوة وقرى الضيف وإكرامه وتحمل الحمالة وتكفين الميت والتصدق يوم البذر منه ويوم الحصاد والصرام بالضغث والعذق والحفنة ومثل ذلك وذلك قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا . والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ، ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا لأنه لا يحضره سائل وأقلهم ثلاثة ، ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة . ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له ، وأول النهار على ثلاثة مساكين وكذلك أول الليل ، ويكره رد السائل وخاصة سائل الليل ، والتصدق بجميع المال ، ويستحب العتق والصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما ، ويبدأ بذوي رحمه ومنهم بوالديه ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف عياله كل جمعة ، وكان النبي ص يتصدق بالخبز ويكثر في شهر رمضان . ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام وخاصة الأموال الظاهرة والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه ، فإن طلبها وجب حملها إليه ، فإن منعها أخذها منه قهرا . ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب والحمل عليها وشرب لبنها وركوبها وإقراض الخبز والخمير وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس وشبههما ، والحق المعلوم غير الزكاة هو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة . ويكره له أن يتملك ما تصدق به ولا بأس به إن ورثه ، وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده فليتصدق به استحبابا .