كتاب الخمس
ويجب في الغنيمة بعد اخراج المؤن والمعدن والغوص وأرباح المكاسب والحلال
المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه والكنز إذا بلغ عشرين دينارا قيل : والمعدن
كذلك . وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له . واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا ، كالغوص
وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير ، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث
والصدقة والهبة وأنكره ابن إدريس والأول أحسن . واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص
والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ، ويعتبر في الأرباح
مؤونته ومؤونة عياله مقتصدا .
ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام ع تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا
أو تحفظ ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب وقال المرتضى :
وبالأم . ويشترط فقر شركاء الإمام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولا
يعتبر العدالة ويعتبر الإيمان .
ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها ، والآجام ، ورؤوس
الجبال ، وبطون الأودية وما يكون بها ، وصوافي ملوك الحرب ، وميراث فاقد الوارث ،
والغنيمة بغير إذنه . أما المعادن فالناس فيها شرع .
الينابيع الفقهية — صفحة 442
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٢