تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
كتاب الخمس ويجب في الغنيمة بعد اخراج المؤن والمعدن والغوص وأرباح المكاسب والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه والكنز إذا بلغ عشرين دينارا قيل : والمعدن كذلك . وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له . واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا ، كالغوص وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير ، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة وأنكره ابن إدريس والأول أحسن . واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ، ويعتبر في الأرباح مؤونته ومؤونة عياله مقتصدا . ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام ع تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب وقال المرتضى : وبالأم . ويشترط فقر شركاء الإمام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الإيمان . ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها ، والآجام ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية وما يكون بها ، وصوافي ملوك الحرب ، وميراث فاقد الوارث ، والغنيمة بغير إذنه . أما المعادن فالناس فيها شرع .