إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها ، وروي : أنه يجزئه . والمتولد
بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم وجبت فيه الزكاة ، وإذا بلغت غلة
الوقف على واحد نصابا أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن كان على جماعة نصابا
وجبت عليه أو عليهم الزكاة ، ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة ، ولو
ولدت وحال الحول على أولادها وبلغت النصاب وجبت فيها الزكاة .
وإذا اشترى أربعين شاة ولم يتمكن من قبضها طول الحول لم يزكها وإن لم
يقبضها مع التمكن زكاها ، وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين لم يجب عليه
زكاة لنقصانها ، ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله ولا عشر في حرثه وثمره
ولا على سيده .
وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه وزكاته على سيده وكذلك فاضل ضريبته
وأرض الجناية على بدنه ، ويجوز للعبد التصرف فيه ولا زكاة عليه .
وإذا بادل إيلا ببقر أو غنما بذهب أو ذهبا بفضة أو بادل الجنس بمثله استأنف
الحول بالبدل لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ، وإذا باع المال
بعد الحول صح في حقه وبطل في حق المساكين .
وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة لم يكن عليها زكاة لأنها إنما تجب في
السائمة وما في الذمة لا يكون سائما ، وإن أصدقها أربعين حاضرة وتمكنت من
قبضها جرت في الحول إذ ذاك ، فإن دخل بها استقر ملكها عليها ، وإن طلق قبل
الدخول وقبل الحول أخذ نصفها ، وإن كان بعد الحول وأخرج شاة منها أو من
غيرها أخذ نصف الصداق لأنه حاصل ، فإن لم يكن أخرجت أخذ الزوج
النصف ، فإن اقتسما فالزكاة في حقها ، وإن تلف أخذت من نصيب الزوج لأن
الزكاة في العين ويرجع الزوج عليها بقيمته ولا تبطل القسمة ، وإذا وجبت الشاة في
الأربعين فرهنها ربها أو باعها لم تصح في حق المساكين وصح فيما عداه .
فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله والبيع ، فإن لم يكن له
سواه أخرج منه ، وإذا رهنه قبل الوجوب ثم حال الحول وهو رهن والدين حال وهو
الينابيع الفقهية — صفحة 397
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٧