تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها ، وروي : أنه يجزئه . والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم وجبت فيه الزكاة ، وإذا بلغت غلة الوقف على واحد نصابا أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن كان على جماعة نصابا وجبت عليه أو عليهم الزكاة ، ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة ، ولو ولدت وحال الحول على أولادها وبلغت النصاب وجبت فيها الزكاة . وإذا اشترى أربعين شاة ولم يتمكن من قبضها طول الحول لم يزكها وإن لم يقبضها مع التمكن زكاها ، وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين لم يجب عليه زكاة لنقصانها ، ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله ولا عشر في حرثه وثمره ولا على سيده . وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه وزكاته على سيده وكذلك فاضل ضريبته وأرض الجناية على بدنه ، ويجوز للعبد التصرف فيه ولا زكاة عليه . وإذا بادل إيلا ببقر أو غنما بذهب أو ذهبا بفضة أو بادل الجنس بمثله استأنف الحول بالبدل لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ، وإذا باع المال بعد الحول صح في حقه وبطل في حق المساكين . وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة لم يكن عليها زكاة لأنها إنما تجب في السائمة وما في الذمة لا يكون سائما ، وإن أصدقها أربعين حاضرة وتمكنت من قبضها جرت في الحول إذ ذاك ، فإن دخل بها استقر ملكها عليها ، وإن طلق قبل الدخول وقبل الحول أخذ نصفها ، وإن كان بعد الحول وأخرج شاة منها أو من غيرها أخذ نصف الصداق لأنه حاصل ، فإن لم يكن أخرجت أخذ الزوج النصف ، فإن اقتسما فالزكاة في حقها ، وإن تلف أخذت من نصيب الزوج لأن الزكاة في العين ويرجع الزوج عليها بقيمته ولا تبطل القسمة ، وإذا وجبت الشاة في الأربعين فرهنها ربها أو باعها لم تصح في حق المساكين وصح فيما عداه . فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله والبيع ، فإن لم يكن له سواه أخرج منه ، وإذا رهنه قبل الوجوب ثم حال الحول وهو رهن والدين حال وهو