تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وأما البقر : فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل ونصابها اثنان . أحدهما : ثلاثون وفيها تبيع حولي أو تبيعة . والثاني : أربعون ففيها مسنة وهي الثنية فصاعدا ، فكيف يقسم المال عمل عليه ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبيعة وفي ثمانين مسنتان ، وفي مائة وعشرين أربعة تبائع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات ، والوقص ما لا يتعلق به الزكاة وهو دون الثلاثين ، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين ، وتسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين ، وتسعة تسعة أبدا . وبعد الجاموس أيضا فيها ، والأحكام مذكورة في الإبل . وأما الغنم : فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر ونصبها أربعة : أولها : أربعون وفيها شاة جذع من الغنم أو ثني من المعز ، وثانيها : مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان ، وثالثها : مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، ورابعها : ثلاث مائة وواحدة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت ، والعفو ما نقص عن النصاب ، وما بين النصابين بعد ذلك ، وما دون المائة بالغا ما بلغت . ولا يؤخذ الربا " بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء " وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للأكل ، ولا فحل الضراب ولا هرمة ولا ذات عوار . ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي ، وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها وجيد الثمار والغلات ورديئها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما ، وإذا قال رب المال : لم يحل عليه الحول ، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين . فإن ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله . وإذا غصب النصاب أو بعضه ثم عاد في الحول استأنف به الحول لأنه يراعى إمكان التصرف فيه طول الحول ، ومن غل ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط ويعزر المتغلب على أمر المسلمين .