ولا زكاة على الحلي والسبائك والنقار والأواني ، وزكاة الحلي إعارته للمأمون
استحبابا ، ويعتبر الوزن لا العدد كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل ،
وإن كان فيها غش اعتبر خالصها قدر النصاب وإلا فلا .
ومن حصل معه ذهب وفضة ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها فنقص كل جنس
عن النصاب لم يكن عليه زكاة ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت في الكل
والأفضل الإخراج من الجنس .
في زكاة الأنعام الثلاثة :
وأما الإبل : فشروط الزكاة فيها الملك والنصاب والسوم والحول . فالنصب
ثلاثة عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، وعشر ففيها شاتان ، وعلى هذا إلى خمس
وعشرين ففيها خمس شياه .
والشاة جذعة الضأن أو ثني المعز إلى ست وعشرين ففيها بنت مخاض تمت لها
سنة ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين ففيها بنت
لبون إلى ست وأربعين ، ففيها حقة لها ثلاث سنين فاستحقت الركوب وطرق الفحل
إلى إحدى وستين ، ففيها جذعة " بفتح الذال المعجمة " لها أربع سنين إلى ست
وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، ففيها حقتان إلى مائة وإحدى
وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وعلى
هذا في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وتحت كل نصاب شنق إلا
ستا وعشرين ، والأشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة ، أربعة أربعة ، ثم تسعة
مرتين ، ثم أربعة عشر ثلاثا ، ثم تسعة وعشرون ، ثم ثمانية ما بين مائة وإحدى
وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم تسعة تسعة أبدا ، لا تتعلق بذلك كله زكاة .
وإذا لم يكن عنده الفريضة وكان عنده أعلى منها أو أدون أخذ منه الأعلى ورد
عليه شاتان أو عشرون درهما ، والأدون ودفع معه شاتين أو عشرين درهما ،
ويضاعف له أو منه إن علت أو سفلت بدرجتين أو ثلاث .
الينابيع الفقهية — صفحة 394
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٤