تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ولا زكاة على الحلي والسبائك والنقار والأواني ، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا ، ويعتبر الوزن لا العدد كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل ، وإن كان فيها غش اعتبر خالصها قدر النصاب وإلا فلا . ومن حصل معه ذهب وفضة ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها فنقص كل جنس عن النصاب لم يكن عليه زكاة ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت في الكل والأفضل الإخراج من الجنس . في زكاة الأنعام الثلاثة : وأما الإبل : فشروط الزكاة فيها الملك والنصاب والسوم والحول . فالنصب ثلاثة عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، وعشر ففيها شاتان ، وعلى هذا إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه . والشاة جذعة الضأن أو ثني المعز إلى ست وعشرين ففيها بنت مخاض تمت لها سنة ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين ، ففيها حقة لها ثلاث سنين فاستحقت الركوب وطرق الفحل إلى إحدى وستين ، ففيها جذعة " بفتح الذال المعجمة " لها أربع سنين إلى ست وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وتحت كل نصاب شنق إلا ستا وعشرين ، والأشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة ، أربعة أربعة ، ثم تسعة مرتين ، ثم أربعة عشر ثلاثا ، ثم تسعة وعشرون ، ثم ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم تسعة تسعة أبدا ، لا تتعلق بذلك كله زكاة . وإذا لم يكن عنده الفريضة وكان عنده أعلى منها أو أدون أخذ منه الأعلى ورد عليه شاتان أو عشرون درهما ، والأدون ودفع معه شاتين أو عشرين درهما ، ويضاعف له أو منه إن علت أو سفلت بدرجتين أو ثلاث .