كتاب الزكاة
باب ما يجب فيه الزكاة :
باب ما يجب فيه الزكاة : لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم .
وشروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والحول والنصاب وكونهما
مضروبين ومنقوشين .
فنصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار ، ولا شئ في الزيادة حتى يبلغ
أربعة ففيها عشر دينار وما زاد على هذا كذلك .
ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ
أربعين ففيها درهم وعلى هذا ، والعفو في الذهب ما نقص من العشرين وفي الفضة ما
نقص عن المائتين ، وما نقص من الزائد على العشرين عن أربعة ، ومن الزائد على
المائتين عن أربعين أبدا .
والحول اثنا عشر هلالا ، ويعتبر النصاب طول الحول ، وحكم الأنعام في ذلك
كذلك ، ولا زكاة في مال غائب لا يتمكن صاحبه منه ، ولو فر من الزكاة باخراج
بعض النصاب أو تبديله قبل الحول لم يجب عليه زكاته ويستحب له .
ولا زكاة في مال الدين حتى يقبض وزكاة القرض على المستقرض خاصة إن
تركه بحاله ، ومن خلف ذهبا أو فضة نفقة لعياله وهو حاضر فعليه الزكاة ، وإن
كان غائبا بحيث لا يتمكن منه فلا زكاة عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 393
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٣