تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
كتاب الزكاة باب ما يجب فيه الزكاة : باب ما يجب فيه الزكاة : لا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . وشروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والحول والنصاب وكونهما مضروبين ومنقوشين . فنصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار ، ولا شئ في الزيادة حتى يبلغ أربعة ففيها عشر دينار وما زاد على هذا كذلك . ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ أربعين ففيها درهم وعلى هذا ، والعفو في الذهب ما نقص من العشرين وفي الفضة ما نقص عن المائتين ، وما نقص من الزائد على العشرين عن أربعة ، ومن الزائد على المائتين عن أربعين أبدا . والحول اثنا عشر هلالا ، ويعتبر النصاب طول الحول ، وحكم الأنعام في ذلك كذلك ، ولا زكاة في مال غائب لا يتمكن صاحبه منه ، ولو فر من الزكاة باخراج بعض النصاب أو تبديله قبل الحول لم يجب عليه زكاته ويستحب له . ولا زكاة في مال الدين حتى يقبض وزكاة القرض على المستقرض خاصة إن تركه بحاله ، ومن خلف ذهبا أو فضة نفقة لعياله وهو حاضر فعليه الزكاة ، وإن كان غائبا بحيث لا يتمكن منه فلا زكاة عليه .